شاء فإن نكل ففيهما قولان أحدهما أنهما فيهما شريكان كثوبين اختلطا ، والقول الآخر أنه له أن يأخذ أدناهما قيمة أو قيمته .
قال ابن المواز : وإن أقر لرجل ( 1 ) أن لك هذا العبد / أو هذه الأمة فأنكر فقامت عليه بينة بإقراره جبر علي أن يقر بأيهما شاء وأحبسه علي ذلك فإن الجي إلي الضرب ضرب ، وقيل يقضي عليه أدناهما ولا أحكم له بفرج فأحله له بالوطء .
قال ابن المواز : إن ادعي المقر له أخذهما حكمت له به إذا أبي المقر اليمين .
ومن كتاب ابن سحنون : ومن أقر أن لفلان عليه دينارا أو درهما قال سحنون : يلزمه الدينار ويحلف في الدرهم ، فإن نكل حلف الطالب وأخذ دينارا ودرهما ، وإن قال له علي كر حنطة أو كر شعير لزمه الحنطة وحلف في الشعير ، ولو قال أو درهم حلف في الدرهم ، وإن قال له علي ثوب هروي أيهودي فإن ادعاهما الطالب لزم المقر الهروي وحلف في الآخر .
وإن قال الطالب إنما أسلمت له في ثوب هروي فعليه له ثوب هروي ، وإن قال إنما أسلمت له في ثوب هروي فعليه له ثوب هروي ، وإن قال إنما أسلمت إليه في ثوب هروي يهدوي وأبرأه من الهروي فإنه يبرأ منه ويحلف علي الثوب الآخر أو يرد رأس المال إذا تحالفا ، فإن نكل المقر حلف الطالب وأخذه بالثوب اليهودي فإن نكلا ترادا رأس المال .
وإن قال له : علي ألف درهم ودينار أو كر حنطة فالألف يلزمه في الدينار ، فإن نكل حلف الطالب وأخذه فإن نكل سقط الدينار وأخذ المائة والكر .
[ 9 / 156 ]
هامش
( 1 ) لرجل ساقطه من الأصل .