تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
فإن قال من يقول يقول ابن القاسم في كراهيته : إن الدقيق إن ذهب [ قبل ] أخذه للقفيز [ ذهب ] عمله باطلا . فإنا نقول : إن ذهب الدقيق بعد طحينه وقبل قبضه القفيز فله أجرته في طحنه وكما أجاز بيع قفيز من دقيق هذه الحنطة فكذلك الإجارة به فإن قيل : فتارة يصير أجره دقيقا وتارة دراهم . قيل : كذلك مع قفيز من دقيقه وأجاز مالك بيع القمح على أن يطحنه وقد قال لي هذا كله أصبغ . وفي المدونة أنه أجاز طحينه بقفيز من دقيقه ولم يجزه ابن المواز في روايته وفرق بينه وبين البيع . وهذا في باب الإجازة فيه أكثر ما في هذا الكتاب مذكورا مكررا . في الصانع يستعمل غيره وكيف إن هرب الأول ؟ وفي الصانع يموت وهل يقدم بعض الأعمال على بعض ؟ من الواضحة ، وما استعمل الصناع فهو عمل مضمون حتى يشترط عليهم عمل أبدانهم وإلا فلهم استعمال غيرهم إلا من عرف أنه يقصد لرفقه وفضل عمله ، فلا يكون عليه مضمونا إن مات ولا يستعمل غيره ويكون كالشرط . وقال أصبغ : وهو معنى / قول أصبغ ، قال أصبغ : ولا بأس على من لا يحسن يخيط أن يأخذ ثوبا على أن عليه خياطته بدرهم ؛ لأنه عمل مضمون . ومن العتبية ، أصبغ عن ابن القاسم في الخياط يدفع إليه الثوب بخيطه فله أن يستخيطه غيره ما لم يشترط عليه يده . ومن سماع ابن القاسم ، قال مالك في القصار يدفع الثياب إلى قصار غيره فيهرب الأول وقد قبض الآخر فلربها أخذها بلا غرم ويتبع الثاني الأول . بحقه وكذلك الخياط والغسال وكذلك قال ابن مسرور ، وهذا إن قامت بينة أنه دفع الإجارة إلى [ 7 / 78 ]