يصير البنيان ؟ قال ابن القاسم : ليس بسواء وهو لا يدري ما يسلم من الشجر ؟ قال ابن المواز : هذا لا يجوز وليس كمن اشترط أشجارا يضمنها يدفعها إلى عشر سنين ويسمى قدرها ومبلغ صفتها ما يعرف به حتى لو اشتراها بالعين لجاز وليس كالمغارسة التي من باب الجعل . وكره ابن القاسم الأول ؛ لأنه كراء ثابت - يريد ولا يكون بشيء مضمون معروف إلى أجل مسمى ، فأما على وجه الجعل الذي لا يلزم العامل فلا يصلح إلا في الأمر القريب . قيل لمالك : فبصل الزعفران أيعطي على مثل ذلك وهو يقيم سبع سنين ونحوها ؟ فلم يجزه .
وقال : هذا بمنزلة الثمر وليس كالأصل ولا يجوز إلا بما يجوز به اكتراء الأرض .
وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم .
في المغارسة على
أن يضرب على الحائط بجدار أو زرب
ومن العتبية / قال أصبغ : وإذا غارسه أرضه على أن يضرب هو لها جدارا أو يزربه زربا أو يحفر سياجا على أن يغرسها شجرا ، فإذا بلغت حدا ذكراه ، كانت الأرض والشجر بينهما والزرب والجدار وكان ذلك [ لأنه يخاف ألا يتم الغرس ] إلا بهذا التحظير لكثرة المواشي ومرور الناس أن يخاف ذلك ، فإن كان مؤنة ذلك يسيرة فهو جائز ، وإن كانت كثيرة لم يجز وهذا مثل ما يستحق شرطه في المساقاة وما لا يستحق شرطه .
[ 7 / 398 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 398
مساهمون: محمد حجي
ص٣٩٨