ومن العتبية من سماع ابن القاسم ذكر مثله وذكر مثل ذلك في عصر الجلجلان والفجل . وقال سحنون : لا خير فيه .
في دين لرجلين
يقبض أحدهما بعضه بإذن شريكه
من كتاب محمد ؛ ومن عليه دين لشريكين فأذن أحدهما للآخر في أخذ شيء منه يأخذه ثم فلس الغريم أو مات عديما قال مالك : فللذي لم يأخذ أن يرجع على الذي أخذ بنصف ما أخذ ؛ لأنه بمعنى السلف له .
ومن لهما أرض أكرياها من رجل بدنانير [ فكتب كل واحد منهما عليه كتابا فقبض ] أحدهما حقه ثم فلس فلا يرجع الآخر على صاحبه بشيء .
في شريكي المعدن
من كتاب محمد وعن معدن بين رجلين عطلاه أربعة أشهر ثم سأل أحدهما فيه الإمام فاقطعه إياه فعمل فيه وحده ، فإن كان صاحبه حاضرا فقام يحدثان ذلك قبل أن يعمل أو بعد غائبا حين أقطع صاحبه فهو له دون الغائب وكذلك إن أقطعه لغيره مما كان له دونهما .
فيمن أوصى بتصديق شريكه
من العتبية من سماع ابن القاسم : ومن أوصى في مرضه أن شريكه عالم بالي فما دفع إليكم فهو مصدق بغير يمين ف فرفع أمره إلى السلطان وأتى بما قبله من القاضي فقسمه بينه وبين الورثة ثم أقام يقبض ويقسم عشر سنين وكتب له
[ 7 / 348 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 348
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٨