Skip to main content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 128

Contributors:

P.128
ما يجوز من ضرب الأجل في كراء الدابة وتبليغ الكتاب وما لا يحوز وشئ من ذكر المجهول في الكراء ومن أكرى دابته في الصايفة وغير ذلك من مسائل الأكرية / من الواضحة قال مالك : لا بأس أن يكري الرجل الدابة ليركبها في حوائجه أو ليحمل عليها حوائجه ، وإن لم يسم كيلا ولا وزنا يحمله عليه . ومن العتبية أشهب عن مالك : ومن تكارى دابة إلى مكة كل يوم بدرهم فليس ذلك من عمل الناس ولو ضرب لذلك أجلا لم يكن به بأس . قيل لمالك : فإذا قال : أتكارى منك شهرا كل يوم بدرهم . قال : ذلك جائز . قال مالك : ومن اكترى منزلا شهرا بكذا فما سكن فبحسابه فذلك جائز ، وإن أكرى أجيرا ، ليحمل له كتابا إلى بلد ويشترط أياما مسماة قال : ما يعجبني وما هذا من أكرية الناس . وروى أشهب عن مالك في كتاب محمد : ومن أكرى دابته في الصايفة ولا يدرون متى ينصرفون ؟ قال : قد عرفوا وجه ذلك ونرجو أن يكون خفيفا . وروى عيسى عن ابن القاسم في رجلين اكتريا شق محمل واشتريا حمارا على أن يتعاقبا عليه هذا يوم وهذا يوم فأكرى أحدهما الحمار في يومه فأراد صاحبه أن يدخل معه في الكراء وقد مشى صاحبه أيضا ذلك اليوم وأجلا قال : ليس له أن يدخل معه في الكراء . وروى أبو زيد عن ابن القاسم في الكري يرريه المكتري غرايره ويسأله وزنها فيأبى ويحملها ثم يريد وزنها في الطريق قال : ليس له قد رضى حملها . وروي عن سحنون أنه قال : هذا إن حملها على الجزاف ولو كان على الوزن كان ذلك له . ومن كتاب محمد / ، قال مالك : ومن اكترى إلى مكة بدينارين على أن يكون مسيره ومقامه ورجوعه في شهر ، فإن جاء في أقل فله الدينارين ، وإن أقام [ 7 / 128 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 128 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي