تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
موضعا وقال : فإن / وجد حاجته دون ذلك رجع وكان عليه بحسابه فذلك جائز إن لم ينقده . قال في كتاب محمد : وإن قال : فإن تقدمت فبحسابه . لم يجز حتى يسمي موضعا ثم لا ينقده إلا كراء الغاية الأولى وكذلك في الواضحة في هذا كله . ومن كتاب ابن المواز وهو في العتبية من سماع أصبغ قال ابن القاسم : ومن اكترى إلى مكة بخمسة على نه إن شاء الرجوع فبذلك الكراء فجائز [ قال لا بأس بذلك إذ كان الوزن ] والحمولة وكان الكراء واحدا غير مختلف قال أصبغ : ما لم يقدم شيئا من كراء الرجعة . قال ابن القاسم ، في كتاب محمد : ولو قال : إلى مكة بعشرة فإن بدا لي اليمن فبخمسة عشر لم يجز إلا أن يقول : فبحساب ذلك . قال محمد : وإن قال : فإذا بلغت مكة ووصفت أحمالها أو بعضها ثم أردت الكراء إلى اليمن فبحساب ذلك . لم يجز إذا كان ينقص من الحمولة ببيع أو غيره أو يزيد فيها . قال مالك : ومن تكارى من مصر إلى مكة بدينارين على أنه إن بلغ الطائف فنازعه لم يحز ولو قال : فبحساب ذلك جاز . قال عبد الملك ، فيمن اكترى دابة إلى مكة بدينار وإلى الطائف بأربعة أنه جائز لأنه إنما وقعت الصفقة إلى الطائف بخمسة وصار ذكر مكة لغوا وإنما يفسد إذا قال : على أنه إن بلغ الطائف فبأربعة . ولم يجعل الطائف واجبا . قال مالك : ولو قال : إلى طرابلس بعشرة ، وإن تماديت إلى أفريقية / فلكل حمل دينار لم يجز . ولو قال : فبحسابه جاز . قال ابن القاسم : إذا لم ينقده إلا كراء طرابلس . وقال عبد الملك : وقال : ما لم تكن الوجبة أقل من الذي فيه الشرط للمكتري أو يكون كثيرا ، وإن استوى خوفا أن يرخص له في الوجبة ؛ لطمعه بكثرة الكراء الباقي فهذا عنده فاسد في المسافة الأولى وفي الثانية . ولو قال له بعد تمام الفقد في المسافة الأولى : إن بلغت بلد كذا فبحساب ذلك [ 7 / 103 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 103 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي