پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 585

پدیدآورندگان:

ص۵۸۵
فهو أحق بالصلاة عليها من أوليائها ، وليس ذلك لقاضيه ، ولا لصاحب شرطته ، ولا غيره ، وإن كانت الصلاة إليهم . وقال ابن القاسم : إن ذلك لكل من كانت إليه الخطبة . وقال مُطَرِّف بن عبد الله ، وابن عبد الحكم ، وأصبغ : إن ذلك ليس لمن إليه الصلاة ، من صاحب شرطته ، أو قاض ، أو خليفة الوالي الأكبر على الصلاة ، وإنما ذلك للأمير الذي تؤدي إليه الطاعة . قال : ولما مات الحسن بن علي ، قدم عليه الحسين سعيد بن العاص ، أمير المدينة يومئذ . ومن ( المجموعة ) قال ابن القاسم ، وعلي : قال مالك : وإمام المصر إذا حضر أحق من الوالي ، وكذلك القاضي ، وصاحب الشرطة ، إن كانت الصلاة إلى من كان منهما . قال سحنون : ومن إليه الصلاة ، من قاض أو صاحب شرطة ، أولي من الوالي إذا حضر ، وكذلك أمير الجند ، إذا كانت الخطبة ، والقاضي إذا لم تكن له الصلاة ، كغيره من الناس في هذا ، ومن وكله أمير الجند على الصلاة ، وليس للذي وكله شرطه ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 585 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي