پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 557

پدیدآورندگان:

ص۵۵۷
ومن ( المختصر ) ، وليس في كفن الميت حد ، والوتر أحب إلينا ، ولا بَأْسَ أَنْ يكفن الميت في غير وتر . وكذلك قال عنه ابن وهب ، في ( المجموعة ) . قال مالك في موضع آخر : وثوبين أَحَبُّ إليَّ من ثوب . قال في ( المختصر ) : كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ، وكفن النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء يوم أحد اثنين في ثوب ، وكفن ابن عمر ابنه في