پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 457

پدیدآورندگان:

ص۴۵۷
الجمعة ولا عن الصلوات الخمس في جماعة . قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وإِنَّمَا لها أن يقيم عندها دون نسائه . قال سَحْنُون : وقال بعض الناس : لا يخرج عنها ، وذلك حق لها السنة . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عن مالك : ولا أحب التخلف عنها لدين عليه يخاف فيه من غريمه . قَالَ ابْنُ سَحْنُون عن أبيه : إذا خاف من غرمائه الحبس فلا عذر له في التخلف لذلك ، وإن كان عديما ، وأما إن خاف على نفسه القتل إن خرج فَلْيُصَلِّ في بيته ظهرا . ومن ( المجموعة ) ، قَالَ ابْنُ نافع : قيل لمالك : أيتخلف عنها في اليوم المطير ؟ قال : ما سمعت قبل بالحديث : ( ألا صلوا في الحال ) ؟ قال : ذلك في السفر . ومن ( الواضحة ) ، قال مالك : وليس على المريض والشيخ الفاني جمعة . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وليس على الأعمى جمعة إلاَّ أن يكون له قائد فيلزمه ، ولا جمعة على مسجون . قال : والجمعة على الجذماء مِمَّنْ يمشي منهم ، وليس للسلطان منعهم من دخول المسجد في الجمعة خاصة ، وليس لهم مخالطة الناس فيه في غيرها من الصلوات . وقاله مطرف .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 457 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي