پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 130

پدیدآورندگان:

ص۱۳۰
في وطء الْحَائِض والنُّفَسَاء ، وفي غَسْلِ ثوبها ، وهل تَتَوَضَّأ لِلنَّوْمِ من المجموعة ، قَالَ ابْنُ وهب ، وعليٌّ ، قال مالك في مَنْ وَطِئَ حَائِضًا : ليس في ذلك كَفَّارَةٌ إلاَّ التَّوْبَةُ ، والتَّقَرُّبُ إلى الله سبحانه . قال عليٌّ : وكذلك إن وَطِئَهَا بعد الطُّهْرِ وقبل الْغُسْلِ . قال عنه ابن نافع : والنُّفَسَاءُ كَالْحَائِضِ ، لا يَقْرَبُهَا إلاَّ فيما فوق الإزَار . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : لا تُقْرَبُ الْحَائِضُ من حدِّ الإزار لِلذَّرِيعَةِ ، وليس بِضَيِّق إذا اجْتُنِبَ الفَرْجُ . وقاله أصبغ . قَالَ ابْنُ حبيبك وما رُوِيَ في وَطْئِهَا من صدقة دينار ونصف دينار ، وأن ابن عباس قال : دينارٌ في أَوَّلِ الدم ، وأما في الصُّفْرَة فَلْيَتَصَدَّقْ بنصف دينار . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وليس فيه حَدٌّ ، ولكن يُرْجَى بِالصَّدَقَةِ تَكْفِير الذَّنْب .