وسئل أشهب عمن طلق امرأته وله منها ولد يلزمه كراء منزل لولده ؟ قال : نعم . وقال ابن القاسم . قال ابن القاسم : وإن لم يكن له ما ينفق على ولده منها إلا دارا ، فإن كان فيها فضل وإلا فلا نفقة عليه .
باب ذكر الحضانة وانتزاع الولد إذا نكحت أمه وكيف إن أسلمته ثم قامت فيه ؟ وغير ذلك من معنى الحضانة والانتجاع بالولد
من كتاب ابن المواز : قال مالك : وإذا نكحت الأم فالجدة للأم أحق بحضانة الولد إن كان لها منزل تضمهم فيه لا يكون بضمهم مع أمهم ، فإن لم تكن جدة فالخالة وخالة الخالة كالخالة ، وأم أبي الأب كأم الأب ، وأم أم الأم كأم الأم ، وسواء كن مسلمات أو كتابيات أو مجوسيات . وروى ابن وهب ، أن لا حق للنصرانية في حضانتهم لأن المسلمة لو اثنى عليه ثناء سوء وكانت تطوف لنزعوا منها فكيف بهذه ؟
قال محمد : الحضانة لها واجبة ، وكذلك الجدة النصرانية . مالك ولا حق منهن من كانت متزوجة ، إلا أن يكون زوجها زوج الجدة جد الصبي فلا يضرها ذلك . وقال ابن وهب : لا حق لها وإن كان زوجها جد الصبيان . وقال أصبغ ، والحارث بن مسكين : العمل على ما قال مالك ، ثم بعد الجدات والخالات ، الأب ثم العصبة .
قال محمد : قال أصبغ : والنساء من قرابة الأب أو أخت الصبي ثم عمته ثم بنت الأخ . وهذا مطروح في كتاب محمد ، قال : فإن لم يكن ، فالأخ ثم الجد ثم ابن الأخ ثم العم .
قال محمد : والوصي وولي النعمة أولى من الأم إذا تزوجت . وروى عن مالك : أن الأب أولى من الخالة . قال أصبغ : وليس هذا بشيء ، وقوله المعروف : أن الخالة أحق . [ 5 / 59 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 59
مساهمون: محمد حجي
ص٥٩