بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الاستبراء
جامع القول في المواضعة وأحكامها
قال مالك ، في سماع أشهب ، من العتبية وفي الواضحة أرى أن يحمل الناس على المواضعة . وقال ابن حبيب في الرائعة وفيما وطئه البائع من الوخش ، قال ابن حبيب : ويؤدب تاركها ، [ قال ابن عبدوس تتواضع ] لما يتقى من الحمل فيها ، وإذ لم يلزم المبتاع تعجيل الثمن فيها لذلك لم يلزم البائع دفعها من المبتاع ، وفارق الحمل فيها سائر العيوب أن الظاهر من العيوب السلامة ، ولا يظهر لها سبب يبقى ، وهذه الغالب فيها أن لا يؤمن منها الحمل ، وسببه قائم فيصير النقد تارة سلفا وتارة ثمنًا ، وتصير البراءة فيها لهذا غررًا بينًا يخالف سائر العيوب التي الغالب منها السلامة ، وخرجت الوخش من ذلك لأن الغالب من حالها غير الوطء ، فصار ذلك فيها كسائر العيوب في تعجيل قبضها وكذلك في البراءة من الحمل فيها .
ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وضع الجارية للحيض على يدي النساء حسن . [ 5 / 5 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 5
مساهمون: محمد حجي
ص٥