ومن كتاب محمد قال ابن القاسم وأشهب فيمن ابتاع طوقا من ذهب بألف درهم ثم وجد به عيبا فصالح البائع على دينار دفعه إليه أو دراهم ، فذلك جائز .
قال ابن القاسم : دراهم من سكة الثمن لا يجوز على خلافها ولا على فضة ، وقال أشهب : يجوز على دراهم من غير صنف دراهمه ؛ لأنه إنما ابتاع منه الرد عليه بالعيب ، وبيعهما الأول على الصحة .
وقال سحنون : لا يجوز فيه الصلح . وإما رصينه أو رده كدينار رديء .
ومن كتاب محمد ، من العتبية من رواية أبي زيد عن ابن القاسم - ورواية محمد أتم - ومن صرف نقرة فضة بوزن أو جزاف بعشرة دنانير ، قال في العتبية / سمى في الوزن لكل دينار شيئا أو لم يسم ، ثم وجد في النقرة مسمار نحاس أقل من دينار فإنما ينتقص صرف دينار من أصغر الدنانير .
من المجموعة قال : وكذلك إن كانت مقطعة انتقص أصغر ما لم يكن أصغر من حصة وزن المسمار ، وإن كانت أصغر قطعة فيها أكثر من حصة المسمار وأزيد من النقرة الفضة إلى تمام ذلك ، وإن كانت حصة المسمار أكثر من دينار انتقص من دينارين ، وإن كانت قطعا فأصغر ما يقدر عليه ما لم ينقص عن صرف المسمار .
وقال عيسى ، في العتبية عن ابن القاسم : وإن كانت الدنانير قائمة والنقرة جزاف وقد وجد درهما نحاسا في النقرة ؛ فإن كان وزنها مائة درهم فلينتقص صرف دينار ، وإن كانت مجموعة انتقص منها أقلها وزنا ومن العتبية ، ومن رواية أبي زيد عن ابن القاسم .
ومن كتاب محمد : وإن ابتاع خلخالين أو سوارين من ذهب أو حليا كثيرا من ذهب بدراهم ، فوجد في الخلخالين أو في السوارين : قال في العتبية من أسورة [ 5 / 376 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 376
مساهمون: محمد حجي
ص٣٧٦