ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم : ومن لك عليه دينار - يريد من سلف - فلا خير في أن يأخذ به منه نصفين إلا أن يكون للدينار حرمان عندك تأخذ به ، ولا تأخذ به ، ولا تأخذ ديناراً إلا قيراطا وقراضة ، ولو كان لك عليه نصف دينار فأعطاك به نصف دينار قراضة فهو خفيف .
ومن العتبية روى أشهب ، عن مالك ، فيمن لك عليه دينار قائم فأعطاك دينارا ينقص خروبة بخروبة ذهب فيزتهما لك بدينار فإن كانا من عين واحدة فأرجو ولم يجزه مالك في كتاب ابن المواز .
ومن سماع ابن القاسم : ومن اشترى بنصف دينار وثلث فدفع دينارا ينقص سدسا فلا بأس به .
ومن باع بمائة دينار مثاقيل فرادا مجموعة ، فلا بأس أن تأخذ بها أكثر عدداً ومثل كيلها .
من سماع عيسى من ابن القاسم : ومن لك عليه ألف دينار [ مجموعة ، فلا بأس أن تأخذ منه ألف دينار ] ، إلا دينار قائمة . وكذلك كل ما لا شك أن وزنه من القائمة أكثر من كيل المجموعة وإن نقص العدد .
ومن كتاب محمد : قال ابن القاسم : ومن لك عليه عشرة دنانير قائمة ، فقضاك تسعة ونصفا ذهباً ونصف درهم لم يجز . وكذلك الدينار الواحد ، إنما يجوز هذا في المجموعة . محمد : ولما اشترط قائمة فقد اشترط فرادا . ومن لك عليه دينار من قرض أو بيع ، فلا يأخذ به ثلاث أثلاث ، ولا نصفين ، ولا دينارا ناقصا ومعه قراضة . وكذلك / من لك عليه درهم ، ويجوز هذا في المراطلة . فأما مبادلة على غير وزن فلا لأنه لا ينفق . قاله ابن القاسم ويصير كمن دفع مثاقيل ناقصة أكثر عددا من فراد والأفراد في العدد كالدينار الواحد . [ 5 / 363 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 363
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٣