بنفي المسيس ثم ظهر حمل بعد طلاق أن لها تمام الصداق وله الرجعة ويتوارثان بذلك .
ومن العتبية قال سحنون وإذا لاعن الزوج من نفي حمل ونكلت هي ووخر رجمها حتى تضع ، ثم أكذب الزوج نفسه قبل أن تضع وبعد أن نكلت قال ، لعانه قطع لعصمته ولا ميراث بينهما ، وترجم إذا وضعت ، وأنكر أبو محمد هذه المسألة .
ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : وإذا بقي من لعان الزوج أقله ، فقال المرأة قد عفوت عنك فلا تلتعن ، فترك فلا حد عليه ، ويلحق به الولد ، ولو لم يعف ولكن أقرت ثم رجعت واعتذرت بما يعتذر به ، لم تحد هي ولا يحد لها الزوج / والولد لاحق به إلا أن يجب أن يلاعن ينفيه ، كما له ذلك في النصرانية والأمة ، إلا أن هذا إذا التعن فلتلتعن هي وإلا رجمت ، وإذا أشهدت امرأة يعدلها زوجها ، ثم قال ، رأيتها تزني قبل أن تشهد فِإنه يحد ، لأنه أكذب نفسه بتعديلها ، وكذلك لو عدلها بعد أن رماها ، ولو رماها أجنبي فوكلت الزوج على طلب الحد ثم قال رأيتها تزني قبل ذلك فلا لعان له أيضا ويحد ، وفي باب لعان الغائب من معاني هذا الباب .
في لعان الغائب إذا قدم
وكيف إن وأقرت هي في الولد أنه من زنا ؟
أو قدم وقد ماتت فنفاه
من العتبية من سماع ابن القاسم : وإذا قدم الغائب وقد ماتت زوجته وتركت ولدا كان بعده فأنكره فإنه يلتعن وينفيه ويرث زوجته هذه ، وكذلك ذاكر ابن حبيب عن ابن الماجشون وقال في سؤاله وادعى الاستبراء وزاد قال ولو قال [ 5 / 341 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 341
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤١