في الحالف بالطلاق ليفعلن فلا
ودخول الإيلاء عليه
وشئ من ذكر تعجيل الحنث
ومن كتاب ابن المواز : قال مالك ، ومن حلف بالطلاق ليفعلن كذا إلي غير أجل يمنع من الوطء ، فإن لم ينته أدب ، فإن تمادى حيل بينه وبينها ، وإن رافعته صار كالمولي .
قال مالك : وإن حلف بالطلاق ليتزوجن عليها فطلق عليه بالإيلاء ، فإن تزوج في العدة فله الرجعة وإلا فلا .
قال محمد : وله إذا حلف بطلقة أن يجعل حنثة ويرتجع ، لأنه لم يضرب أجلا ولا سمي امرأة بعينها يتبين حنثه بموتها .
قال ابن القاسم : سمعت الليث يقول إذا حلف بالظهار ليتزوجن فله ترك ذلك ويكفر ، وكذلك لو حلف بظهارها ليعتقن ولم يسم رقبة بعينها ، وأما إذا كانت بعينها فليس له أن يحنث نفسه ، وقال محمد : وإن حلف بالظهار ليكلمن فلانا ولم يضرب أجلا فليس له تعجيل الكفارة ولا الحنث ، ولا يطأ ، وموت فلان يوجب عليه الكفارة كالأجل ، فإن كفر قبله لم يجزئه / .
وقال ابن عبد الحكم : وإن حلف بالطلاق ليضربن فلانا أو ليقضينه حقه ، أو ليفعلن فعلا ولم يضرب أجلا فرفعته فوجل له أجل الإيلاء يطلق عليه بعد محله فلا رجعة له إلا أن يفعل ما حلف عليه ، ولو وطئ مرتجعا لم ينفعه ، ومنع منها وافتدت ، ثم إن فعل ما حلف عليه فله الرجعة إن بقي من عدة طلاق الإيلاء شيء ، فإن انقضت وبقيت عدة الوطء لم تكن له فيها رجعه وإن فعل ما حلف عليه .
قال : والحالف ليحجن أو ليخرجن إلى بلد سماه لا يمنع الوطء حتى يأتي الإبان في خروج الحج أو إمكان خروج البلد ، فيمنع ، وإذا كان خوف طريق أو عشر كذا فذلك عذر ، ولا يمنع من الوطء حتى يجد السبيل ، وكذلك ليفعلن [ 5 / 323 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 323
مساهمون: محمد حجي
ص٣٢٣