بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب الإيلاء
في المولي وأجله وإيقافه والطلاق عليه
وكيف إن تركته ثم قامت ؟
وكيف إن راجعها أو نكحها وقد أجل / في الوطء أجلا ؟
وكيف إن أتى ثم آلى
من كتاب ابن المواز : قال مالك في المولي نفس الإيلاء وهو الحالف أن لا يطأ فالأجل فيه من يوم حلف ، ضربه له الإمام أو لم يضربه ، فإن ضربه ولم ترفعه ثانية بعد الأجل ليوقف فلا تطلق عليه حتى توقفه ثانية ، وليس هو من ذلك في حل إلا أن تطرح هي ذلك عنه ، فإن طرحته وقالت لا حاجة لي بإقافه فهو حق تركته إلا إن لها أن ترجع منى شاءت فيوقف لها مكانه ، قال أشهب عن مالك ، وإن طال الزمان .
قال أصبغ : يخلف ما كان تركها على التأييد ولا رضي بإسقاط ذلك والمقام معه إلا أن ينظر ويعاود رأيها ثم يوقف مكانه بغير أجل فيفيء أو يطلق ، وقال أشهب عن مالك في العتبية إذا جاوز الأجل ثم رفعته وقف مكانه بغير أجل فإما فاء أو طلق عليه قيل ألذلك حد ؟ قال : لا ، وإنما هو في مجلسه ذلك . [ 5 / 311 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 311
مساهمون: محمد حجي
ص٣١١