تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
فيمن أعطته امرأته مالا على يمين بطلاقها أو على تمليك أو قال إن أعطيتني كذا طلقت ضرتك فقالت إنك تراجعها ، فقال إن راجعتها فهي طالق ثم فارقته ولم تعطه من كتاب ابن المواز : وإن أعطته امرأته شيئا على أن يحلف بطلاقها / فذلك جائز إن رضي ، فإن حلف بطلاقها وبر حنث بطلقة ، وله الرجعة ، وإن حنث فهي طلقتان وله الرجعة . قال عبد الملك : وإن أعطته ديناراً على أنها طالق واحدة إن تزوج عليها ، أو على التي يتزوج عليها طالق ، أو على أنها طالق إن دخل بيت فلان ، فإن حنث في شيء من ذلك لم يكن طلاق خلع لأنه استوجب ما أعطته قبل الحنث فصار إذا حلف حنث موتنفا ، وإن شاء بر فيه ، وقد وجب له ما أخذه قبل ذلك . وفي أبواب التملك : ذكر التمليك على عطية ، وذكر المناكرة فيه . ومن المجموعة قال ابن القاسم : ومن قال لامرأته : إن أعطيتني كذا طلقت ضرتك ، فقالت : إنك ستراجعها فقال : فإن طلقتها ثم ارتجعتها فهي طالق البتة ، ثم افترقا ولم تعطه شيئا ، ثم طلق تلك المرأة ، ثم أراد رجعتها . فإن كان يمينه إذا طلقتها في ذلك المجلس ثم راجعها فهي طالق البتة فلا شيء عليه ، وإن لم تكن له نية فهو عندي يقبل ، ورأيت معنى قوله : أن لا يرتجعها ، فإن فعل ذلك طلقت عليه . [ 5 / 280 ]