تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ومن العتبية روى أشهب عن مالك فيمن فقد فقد بين الصفين في أرض العدو أو أرض الإسلام فلتتربص امرأته سنة ثم تعتد ، والسنة من يوم ينظر في أمره السلطان وتضرب له السنة . ومن كتاب ابن سحنون : وكتب شجرة إلى سحنون في وقائع بين المسلمين مثل ما كان عندنا بتونس فشهد البينة أنهم رأوا الرجل في المعركة ثم لا يدرون [ ما فعل الله به قلت له إن ثبت عندك بالعدول أنهم رأوه في المعركة ثم لا يدرون ] حيث هو ، فهو ميت ، فاحكم فيه بما تحكم به في الميت ، وإن لم يثبت ذلك بالعدول فأنزله كالمفقود واجعل ماله في أيدي الثقات ينفق منه على الزوجة والولد الصغير لا مال له معروف ، وكتب إليه في المفقودين يكون قد شهد له رقيق معروفون بأنهم أحرار قبل موتهم بسنة . ولم تستبين أموالهم / ، فيدعي الرقيق أن لهم أموالا ولا بينة لهم بها غير أن جواريهم في بيوتهم فكتب إليهم : إن ثبت الموت فهم أحرار وأموالهم تبع لهم ، كان يعرفها السيد أو يجهلها ، إن كان الثلث حملهم ، يريد بأموالهم ، وأما أولادهم : فرقيق ، وما ادعى الورثة أن للسيد في أيديهم مالا يتجرون به فإن لم يصح ذلك ويثبت فعليهم اليمين ، وفي سؤاله أنه أوصى لهم في تلك السنة التي يكونون فيها أحراراً قبل موته لهم أجرهم في خدمي كذا أو كذا ، قال سحنون : على قول من رأى أنهم يعتقون من رأس المال ، فإنه يكون لهم أجرة مثلهم ويكون من يشبه أن يكون ولد منه في هذه السنة حراً ، وأما مالا يشبه ذلك فهو رقيق ، وإما في قول من يراهم من الثلث فلا يري لهم أجر الخدمة ، يريد : وأولادهم رقيق . ومن كتاب ابن المواز : قبل لأصبغ في [ فقيد ] معترك الإسلام : فرق مالك بين بعد كالمغرب وخراسان ، فهذه تتربص سنة ، وأما القرب كقديد من المدينة ، فتعتد من يومئذ ، قال : ما علمت ولا أراه إلا في القريب جداً ، أو بموضعه [ 5 / 247 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 247 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي