تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
عقدة النكاح أو بعد واحدة منه فأراد أن يفرق بينهما فأبته فإن كانت مرضية فذلك لها ، وإلا فذلك إلى الأب . قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : ومن قال لختنه إذا تكاريت لابنتك وخرجت بها من القرية فأمرها بيدك فتكارت له ليخرجا فأبى وبدا له ، قال ذلك له ولا شيء عليه . ومن كتاب محمد : قال ابن القاسم : وإذا ملك أجنبيا غده فافترقا ولم يقض ثم اجتمعا بالعشي عند السلطان فأقر له الزوج بالتمليك وطلق عليه بالبتات ، فقال الزوج لا يفعل ، قال لا يلزم الزوج شيء ، ويحلف ما كان إقراره بالعشي تمليكا مستأنفا وما كان منه إلا وهو يرى أن الأمر الأول يلزمه ولم يرض بما كان منه من الفراق / ، وأنكر أصبغ قوله : يحلف أن اقراره لما كان يرى ويظن أنه يلزمه . محمد يريد أصبغ لو رضي بما قضى وألزمه نفسه لم ينفعه ظنه ، ولكن إذا لم يكن منه رضى ولا تسليم بما قضى عليه فلا شيء عليه . ومن ملك رجلا ، فملك الرجل غيره فطلق فذلك غير لازم ، وكذلك لا يوصي به إلي غيره ، وقد قال ابن القاسم في الذي جعل أمرها بيد أمها إن غاب فإن أوصت الأم بذلك بعينه إلى أحد فذلك ، وإن لم توص به إلى أحد فذلك راجع إلى الابنة فيما رأيت من قول مالك ، وقال ابن القاسم : ولا يكون ذلك لوليها حتى يشهد له على هذا بعينه ، وقال أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ : ليس لها أن توصي به ، والشرط ساقط يوم ماتت الأم ، قال ابن وهب ، وقاله ربيعة ويحيى بن سعيد ومالك والليث . وقال عبد الملك فيمن جعل أمر زوجته يبد أبيها وهو غائب ، بوطئها في غيبته طائعة فلا يقطع ذلك ما بيده ، وللأب أن يقضى وإن كرهت الابنة وكذلك لو [ 5 / 229 ]