تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
ويصير ضمان العبد الذي قبض منه إن هلك قبل تحيض الجارية التي هي تبع له . وهي في الواضحة مثل ما ذكرنا سواء . ومن كتاب محمد : من ابتاع جارية مع دار أو عرض أو مع مائة أردب قمح بمائة دينار فتواضعا الجارية والثمن فهلك ما مع الجارية من عرض أو طعام فإن كان تبعا لها نظر ؛ فإن حاضت ، فذلك من مشتريها إن كان القمح قد كيل أو أخذ بكيلة ، وإن كان بقي في الكيل فهو من بائعه بكل حال ، بخلاف العبد والعرض والدار ، وإن لم تخرج الجارية من الاستبراء فما تلف مما هو معها تبع من بائعه ، وانقض البيع ، وهو لو كان قمحا وهو تبع لم يكن يقدر على حوزه ، ولو اكتاله ، ولا كان يجوز له قبضه لأنه لا يعرف بعينه ، وقد لا تحيض فيصير سلفا يرد ، وقد تحيض فتصير بيعا . باب فيمن باع أمة وهي زوجة لابنه ، وذكر المواضعة والولد ابن عبدوس : قال سحنون : ومن زوج أمته لولده ثم باعها فالبيع جائز ولا مواضعة فيها وينتقد ، ولا يمنع منها الزوج ، فإن وضعت لستة أشهر فأكثر من يوم البيع فالولد رقيق للمبتاع ، وإن كان لأقل من ستة أشهر فسخ البيع ها هنا لأنه كان قبل الشراء وقد عتق على حدة ، ولا تفوت بحوالة الأسواق وهي حامل ، كأنه يقول : إنها على حكم بيع الصحة حتى تضعه لأقل من / ستة أشهر ، فيس فساد البيع . قال : وتقوم يوم قبضها على أنها حامل ، كأنه يقومها على أن حملها لغيره ، ولو كان يجوز بيعها كذلك ، وهذا على مذهب أصحابنا في الولد يموت ولا أب له ، وأمه حامل من زوج ، فإن وضعت ولدا لأقل من ستة أشهر ورث أخاه ، وإن كان لأكثر لم يرثه ، ولا يعمل الزوج عنها إلا في قول ابن وهب ، فإنه روي عن مالك أنه يحال بينه وبينها . وهو خلاف قول أصحابنا ، ولو كان هذا لحلت بينه وبين زوجته إذا استبرأها المالك إن جاء ولد لأقل من ستة أشهر كان له أن ينفيه بلعان ، وإن كان لستة أشهر كان في الملك ، لا لعان فيه . [ 5 / 19 ]