إلا في ستة أشهر أو في الحول فثلاثة أشهر تبرئها إذا لم ترتب لأنها والمرضع تبرءان في عدة الوفاة بتمام أيامها إذا ترتب ، وروي عنه يحيى بن يحيى ، في التي لا تحيض إلا في ستة أشهر ، قال : لا تبرئها إلا الحيضة ، فإن ارتابت ، رفعت إلى التسعة ، وأما التي لا تحيض إلا بعد التسعة في نحو سنة فثلاثة أشهر تبرئها في الاستبراء ، إلا أن ترتاب فتبلغ التسعة ، وأما المرضع فاستبراؤها ثلاثة أشهر ، فإن ارتابت بلغت التسعة ، وكل من / رفعت الشهر إلى التسعة أشهر ، فهي في ضمان البائع لها إلى تمامها ، ولا توطأ دون ذلك .
ومن الواضحة ، قال : وإذا كانت ممن تحيض ، فرفعت حيضتها في الاستبراء ، فاستبراؤها ثلاثة أشهر إذا نظرها النساء ، وجسسن بطنها ، وقلن : لا حمل بها ولا حس ريبة . ويلزم للمستبرئ أن ينظر بها ثلاثة أشهر ؛ فإ ، قال : إن البائع قال له : إنها تحيض في كل شهر فلا حجة له بذلك ، وإذا كانت ممن لا تحيض إلا بعد ثلاثة أشهر ما فوق ، فلا يبرئها إلا الحيضة ، وهذا فيها كعيب ، للمبتاع ردها به إن لم يبين ذلك له البائع إلا إن رضي بانتظار حيضتها ، فذلك له ، وإن بينه له البائع في البيع ، فارتفعت حيضتها ، وقد كانت تحيض في خمسة أشهر أو ستة أشهر فارتفعت حيضتها ، فلترفع إلى التسعة ، ولا مقال للمشتري في ذلك .
وقد قال ابن القاسم : إن ارتفاع حيض التي تحيض في كل شهر عيب إلى ذهابه ، ولا يلزمه تربض ثلاثة أشهر . والذي قلت لك قول مطرف ، وابن الماجشون ، ورواتهما ، وأشهب عن مالك . والذي ذكر ابن حبيب ، عن ابن القاسم ، روي عنه خلافه ، وقد ذكرتها في كتاب العيوب بأزيد مما ها هنا .
قال ابن حبيب : وإذا وقفت الأمة للحيضة ، فلما حاضت استمر بها الدم واستحيضت فللمبتاع ردها بذلك إلا أن يرضى بعيب الاستحاضة فاستبراؤها ثلاثة أشهر ، إلا أن يحس النساء بها شيئا ، فترفع إلى التسعة ، ثم له الخيار في ردها أيضا بهذا ، أو الرضى والتربص ، وليس تأخير الحيض كالاستحاضة في الرد / بذلك لأن الأمة لو كانت تستحاض المرة بعد المرة لم يكن عليه أن يبين ذلك ، ولا هو عيب ترد به ولزمه تبرص استبرائها بثلاثة أشهر ، ولا تصدق الأمة في [ 5 / 12 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 12
مساهمون: محمد حجي
ص١٢