إنما نويت ما كنتما في بيت ، فأما إذ خرجت فلم أحلف عليه فله نيته ويحلف ، وإن نكل فلها الخيار ، فإن قضت بالبتة فله أن ينكرها ، وإن كان في عقد النكاح فلا نكرة له ، وإن تبرع بها بعد البناء فله نيته ويحلف فإن نكل فالقضاء ما قضت . ومن العتبية من سماع ابن القاسم : ومن حلف بالطلاق لمن استأجره أنك ما واجرتنى على أن أعمل لك بمعول كما تدعى ، فإن كلن على يقين من ذلك فلا شئ عليه . ومن قالت له امرأته في حمام اشتراه لمن نهيتك عنهم ، فحلف بالطلاق ما اشتريتهم لمن تظنين ، فقال يحلف لها ما اشتراه لمن ظنت إن طاوعها في اليمين .
ومن سماع أشهب : ومن استعار زوج حمام ففرخ عنده فرد الذكر والأنثى الذي استعاره ثم وجد عنده فرخاً ادعى المعير أنه فرخه وحلف فيه بالطلاق فأنكره المستعير فليحلف المعير بالله إنه لفرخه بعينه ، يريد ويدين في اليمين ، ولا يأخذ الفرخ إذا حلف المستعير بالله إنه له .
قال ابن المواز : ومن حلف بيمين ثم شك في بره أو حنثه فهو حانث ما لم تكن يمينه بالله تبارك وتعالى .
وفى الجزء الثاني باب في الشك والبر والحنث .
[ 4 / 65 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 65
مساهمون: محمد حجي
ص٦٥