پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 565

پدیدآورندگان:

ص۵۶۵
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه الجزء الرابع من كتاب النكاح في نكاح السر ومن نكح ولم يشهد من الواضحة ، قال : وقول عمر في نكاح السر : لو تقدمت فيه لرجمت تشديداً في الزجر عنه . وفى كتاب ابن المواز ، قال مالك في نكاح عقد بشهادة امرأتين ودخل بها ، قال ابن حبيب : وفى نكاح السر العقوبة على الزوجين والولي والبينة ، ويلحق به الولد ، ولها المسمى إن مسها ويفسخ بطلقة ، إلا أن تطاول زمانه في يفسخ . هذا قول مالك وأصحابه . وكل نكاح استكتمته الشهود وإن كثروا أو عقد على وجه الاستسرار ، فهو من نكاح السر . وإذا سألوا الشهود أن يكتموا ذلك من امرأة له أخرى ، أو يكتموا ذلك في منزل التي نكح ، ويظهروه في غيره ، أو يظهروه في المنزل ويكتموه في غيره ، أو يكنموه بثلاثة أيام أو نحوها ، فذلك كله من نكاح السر الذي يفسد أبداً ما لم يطل . وكذلك أخبرنا عن مالك من سمعه . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن نكح بشهود واستكتمهم ، فهو من نكاح السر ويفسخ بطلقة إن بنى ، فلها المسمى ، وتعاقب البينة إن لم يعذروا [ 4 / 565 ]