Skip to main content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 503

Contributors:

P.503
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الجزء الثالث من كتاب النكاح ذكر المحرمات من النساءء بنكاح أو بملك من غير كتاب لأصحابنا قالوا : حرم الله سبحانه من القرابة ومن الصهر والرضاع سبعاً ، فقال : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى قوله : ( وبنات الأخت ) . فهؤلاء بالقرابة سبع ، وقال : ( وأمهاتكم التي أرضعنكم ) إلى قوله ) وإن تجمعوا بين الأختين ) وقال : ( ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء ) فهؤلاء سبع بالرضاع والصهر ، فهؤلاء محرمات مؤبدات التحريم ، إلا الجمع بين الأختين ، فإنما هو تحريم في حال جمعهما . وحرم غير هؤلاء في حال دون حال ، فمن ذلك أنه حرم الخامسة ، وحرم المحصنات من النساء ، يقول : ذوات الأزواج ، إلا ما ملكت أيمانكم ، يقول : بالسباء ولهن أزواج بدار الكفر . قال ابن حبيب : أو سبوا معهن . وحرم نكاح المشركات بقوله : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) . فهن محرمات بنكاح أو ملك . وأباح الكتابيات الحرائر منهن بنكاح يقوله ) والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) وهذا إحصان بحرية ، وأباحهن بالملك بقوله حين [ 4 / 503 ]