پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 470

پدیدآورندگان:

ص۴۷۰
مع ذلك عشرة دنانير أو عبداً أو ثوباً فليفسخ قبل البناء ، فإن بنى فلها صداق المثل ، ما لم يكن أقل من العشرة أو من قيمة العبد أو الثوب فلا ينقص ، وإن كان أكثر فلها الأكثر ، وكل ما كان مثل هذا من غرر الصداق ، أو بخمر ، أو خنزير مما يفيته البناء ، فإن موت أحدهما قبل البناء يفيت فسخه أيضاً ، وبينهما الميراث ، ولا مهر لها لأنه لم يسمَّ فيجب لها صداق المثل . وإن طلّق فيه أو خالع لزمه . قال ابن القاسم وأصبغ قال محمد : وقد قيل يفسخ النكاح بالخمر وإن دخل . وهذا ليس بشيء . وقد اختلف قول مالك في المختصر الكبير في فسخ النكاح بعد البناء إذا عقد بخمر أو خنزير أو بثمرة لم يبد صلاحها أو بجنين في بطن أمه ، أو ببعير شارد أو بعبد آبق . قال ابن المواز قال أشهب : من نكح بثمرة لم يبد صلاحها وطلق قبل البناء ، فلا صداق عليه ، والطلاق يلزمه . وفرق بين الطلاق والموت ، فجعل في الموت صداق المثل . وهذا غلط . قال أصبغ : لا صداق لها ولها الميراث . وقال أشهب في الناكح بالآبق أو بالثمرة قبل بدو صلاحها : إنه يفسخ قبل البناء بلا صداق ، وإن مات أحدهما توارثا . ومن نكح بثمرة لم يبد صلاحها على أن يجذها بلحا فذلك جائز ، فإن تأخرت حتى طابت ، فجذله رطبا أو بسراً أو تمراً فلا يفسخ النكاح ، وإن لم يدخل ، وتفسخ الثمرة وترد ما جذت منها ، ولها قيمة البلح مجذوذاً يوم النكاح ، وترد إليه ما أكلت منه ، فإن لم تعرف فقيمته . وإن طلقها قبل البناء فلها نصف قيمة البلح مجذوذاً يوم النكاح . قال أصبغ : وإن تزوجت بصداق بعضه صحيح وبعضه غرر ، فرضيت بإسقاط الغرر وأخذ الصحيح منه ، لم يفسخ إذا كان في الصحيح منه ربع دينار [ 4 / 470 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 470 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي