پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 386

پدیدآورندگان:

ص۳۸۶
وأما في سائر اللحم من بقايا الدم يرشح من اللحم فلا جناح أن يطبخ ولا يغسل . ولو أن دجاجة لم يغسل مذبحها فسمطت في ماء حار ثم غسلت بعد ذلك جاز ذلك ، طبخت بعد ذلك أو شربت ، وإذا كان الدم في الدجاجة لم يتعد المنحر كان خفيفا إن لم يبق منه أمر يتكاثف ، ونحن نكرهه حتى يغسل . واستحب إن لم يغسل وطبخت من غير غسل أن يغسل اللحم ويؤكل ، وليس بحرام ، لأن الدم المسفوح في اللغة الجاري ، ولم يختلفوا فيما في اللحم من الدم عندما يقطع ويرشح منه أنه معفو عنه . وكذلك قال بعض أصحابنا في الحوت يقطع ويملح . ولابد من الدم يرشح منه فلم يروا بذلك بأسا . ولو شوط الرأس ولم يغسل المذبح ثم غسل بعد التشويط فلا بأس بذلك ، ولو لم يغسل بعد التشويط وقد تناهى فيه النار بالتشويط حتى أذهب الدم الذي كان في المذبح فلا بأس بأكل جميع الرأس ، وإن شك في ذهاب جميعه بالتشويط فليجتنب أكل ما في المذبح من اللحم ويأكل باقيه . وقيل عن سحنون إنه قال في دجاجة طبخت ولم يغسل مذبحها إنها لا تؤكل ، ولا أدري وجه ذلك ، ولا يصح هذا عن سحنون ، وقد قال عن ابن عباس في قدر طبخت وفيها بيضة فاسدة فيها دم إن اللحم يغسل ويؤكل ، فعلى هذا لن يكون أكثر ما في ذلك أن يغسل الدجاجة ويؤكل . تم كتاب الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة والختان من النوادر بحمد الله وعونه يتلوه الجزء الأول من كتاب النكاح والحمد لله وحده [ 4 / 386 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 386 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي