Skip to main content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 291

Contributors:

P.291
في الرجلين يحلف كل واحد منهما على تكذيب صاحبه أو على أن يفعل خلاف ما حلف الآخر أن يفعله أو حلف ليفعلن شيئا وحلف ألا يفعله من المجموعة قال ابن وهب عن مالك في امرأة حلفت بالحرية لقد حلف زوجها بالطلاق لا يتسرر عليها فأنكر ذلك ، قال لا شئ عليها ولا على زوجها . قال ابن القاسم في رجلين بينهما أمر فحلف أحدهما بالطلاق لقد أعطيتك في موضع كذا تسعة دنانير وحلف الآخر بالطلاق ما أعطيتني في ذلك الموضع إلا ستة دنانير ، فذهبا إلى الموضع فوجد ثلاثة ملقاه ، فقال كل منهم للآخر منك سقطت قال : يدينان إذ لم يعرف الثلاثة ممن سقطت وكذلك ذكر ابن المواز . قال ابن نافع عن مالك فيمن وجد عند رجل فرخ حمام فحلف بالطلاق أنه فرخه ، وحلف الآخر بالله ما هو فرخك ، قال يحلف بالله أنه فرخه يعرفه بعينه ، يريد يحلف بالله الحالف بالطلاق الذي ليس بيده هو ولا يلزمه طلاق ولا يقضى له بالفرخ . ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن حلف بالطلاق غن كان فلان يعرف هذا الحق لحق الذي يدعيه ، وحلف فلان بالطلاق إن كان يعلم أنه له فيه حق ، قال يدينان ولا يحنث واحد منهما . قال ابن حبيب : ومن حلف بالطلاق ما شرب خمراً وحلفت امرأته بالعتق لقد شربه ، قال يدينان ، قاله مالك وربيعة . ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن ابتاع عبداً بعرة دنانير وله على البائع دينار فأعطاه تسعة ليقاضيه بالدينار ، فحلف البائع بالمشي إلى مكة إن [ 4 / 291 ]