Skip to main content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 203

Contributors:

P.203
ومنه ومن المجموعة قال سحنون عن ابن القاسم فيمن عليه لرجل عشرة أرادب فحلف ليوفينها له إلى أجل ، فجاءه بها في الأجل كما ابتاعها واكتالها فقال له صبها على هذا القمح لقمح كان في بيته قال كلها فقال أنت صادق فصبها عليه . قال إن كانت عشرة أرادب تامة لم تنقص كما ينقص الكيل لم يحنث . قيل : ومن أين يعلم أنهلو أعاد كيلها نقصت ؟ قال فلينظر لنفسه ، وليس يحنث بترك الكيل ، ولكن إن كانت لو أعيد كيلها نقصت حنث . ومن العتبية من سماع عيسى قال ابن القاسم فيمن له قبل رجل دنانير فحلف أن لا يأخذ منه فيها دراهم فأحال عليه بالدنانير رجلاً فأخذ منه الرجل فيها دراهم قال لا حنث على الحالف . ومن مسائل سحنون : وسئل عمن عليه لرجل عشرة دنانير فحلف ليوفيننه إياها إلى شهر فأعطاه قبل الأجل أوقية سوار ذهب باعه إياها بيعا وفيه أحد عشر مثقالا فلم يعلم بقبيح ذلك حتى مضى الأجل ، قال هو حانث ، ذلك منتقض ، فقد مضى الأجل ولا قضاء فيه . قال أصبغ وقال أشهب ومن عليه طعام من بيع فحلف للطالب ليقضينه إياه إلى أجل فابتاع له طعاما وأحاله به قبل يقبضه ومضى الأجل ، فإن قبضه المحتال قبل الجل بر الحالف ، وقاله أصبغ في اليمين ويفسخ البيع بينهما وقد بر . [ 4 / 203 ]