Skip to main content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 183

Contributors:

P.183
من العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن أسلم في طعام وحلف له البائع ليوفينه إلى أجل ثم أسلم إليه هو وآخر في طعام اشتركا فيه ، فحل أجل الصفقة الأولى فوفاه إياها ، وشريكه في الثانية غائب ، فلما قدم طلب أن يدخل معه فيما قبض ، قال ذلك له ويقضى ما قبض على الأولى والثانية ويأخذ هذا ما وقع له من االثانية ويحنث الحالف إذا لم يحصل للأول حقه من الأولى كلها حتى مضى الأجل . وهذه المسألة هكذا وقعت في العتيبة والمجموعة فحل أجل الأولى فوفاه إياها وأراه غلطاً في النقل ، ورأيت في بعض النسخ من المجموعة فأعطاه عند الأجل عدد الصفقة الأولى ، وهذا أصح لأنه لما أعطاه العدد ولم يفسر عن ماذا دفع قسم إلى الصفقتين . ومن المجموعة قال أشهب فيمن عليه لرجل عشرة دنانير حلف ليوفينه إياها إلى أجل كذا ، وعشرة أخرى بلا يمين ، فقضاه عشرة وقال هي التي حلفت فيها ، وقال القابض هي التي لا يمين فيها ، قال يكون عن كل عشرة منها خمسة بعد يمينها وحنث الحالف . فيمن حلف لغريمه ليقضينه صدراً من حقه أو ليرضينه منه من المجموعة والعتبية : ابن القاسم عن مالك فيمن حلف أن لم يقضى صدراً من حقي يوم كذا قال في العتبية لألزمتك به كله . قال في الكتابين إن الصدر الثلثان ، ولو قيل النصف كان قريبا ، ولكن الثلثين أحب إلى إلا أن يكون نوى شيئا فله ما نوى . قال عنه ابن وهب في المجموعة فيمن حلف إن لم أرضك من حقك يوما كذا فامرأيه طالق فأحاله عند الأجل على غيره أو باعه به بيعا أو سأله فأخره به فذلك له مخرج . [ 4 / 183 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 183 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي