پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 164

پدیدآورندگان:

ص۱۶۴
ومن حلف لا نكح عبده فنكح بغير إذنه فقد حنث ، إلا أن ينوى لا يأذن له فليرد النكاح حين علم ، فإن تركه حنث . [ 4 / 164 ]