Skip to main content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 369

Contributors:

P.369
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولأنا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الجهاد السادس ذكر ما يؤخذ من أهل الذمة إذا تجروا من بلد إلى بلد وما يؤخذ من الحربيين إذا نزلوا وهذا الباب مستوعب في كتاب الزكاة الأول إلا ما كان لابن حبيب ، وكتبنا ها هنا شيئاً منه لتعلق احكأمه باحكأم الفىء . من كتاب ابن حبيب قال ابن شهاب : كان يؤخذ من النبط العشر إذا تجروا إلى المدينة ، وكان يؤخذ ذلك منهم في الجأهلية ، فألزمهم إياه عمر ، وأخذ منهم في الحنطة والزيت نصف العشر ليكثر حملهم ذلك إلى المدينة ، وأخذ منهم في القطنية العشر . قال مالك : وذلك إذا تجروا من بلدهم إلى بلد آخر ، فإن تجروا إليها مراراً في السنة أخذ منهم كلما رجعوا ، ولم يؤخذ بما روى عن عمر بن عبد العزيز في الكتاب لهم براءة إلى الحول في تحديد ما يتجرون به من مال . قال ابن القاسم : ولا يؤخذ منه حتى يبيع ، وله ان يرجع بمتاعه ولا يؤخذ منه شئ . قال ابن حبيب : ب يجب عليه العشر بالنزول ، ويصير المسلمون شركاءه فيما بيده / من رقيق وغيرهم ، ويحال بينهم وبين وطء إلإماء . ويبين ذلك ان عمر [ 3 / 369 ]