پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 7

پدیدآورندگان:

ص۷
للذريعة إلى الفساد . قال أشهب : وَلْيَنْوِ الفطر بقلبه ، ويَكُفَّ عن الأكلِ والشُّرْب ، وليس عليه فيما بينه وبين الله في الأكل شيء من قِبَلِ الصيام ، ولكنْ عليه من باب التَّغْرير بنفسه في هَتْك عِرْضِه . قال أبو زيد في الْعُتْبِيَّة ( 1 ) عن ابن القاسم : إلا مُسافِرٌ وحْدَه في مَفَازٍ ( 2 ) فإنه يُفْطِرُ . ومن المَجْمُوعَة قال أشهب : وإذا ظُهِرَ عليه - يريد في الحَضَر - فإن لم يكن ذَكَرَ ذلك قَبْلَ يؤخذ عُوقِبَ إنْ لم يكن مأمونًا ، وإن كان ذَكَرَ ذلك قَبْلَ ذلك وأفشاه ، إن ( 3 ) كان من أهل القناعة والرضا ، فلا يُعاقَبُ ، ثم يُتَقَدَّم إليه في الإمساك عن المُعاودة ، فإن عادَ عُوقِبَ إلا أنْ يَكُونَ من أهل الدينِ والمروءة فلا يُعاقَب ، وليُعَنَّفْ ويُغَلَّظْ في عِظَتِه . قال ( 4 ) أشهب : وإذا رأى هلال رمضان وَحده ، ثم أفطر فلْيُكَفِّرْ إلا أَنْ يُفطِر متَأَوِّلاً . قال ابن حبيب : إنْ أَفْطَرَه وهو يَعْلَمُ أنَّ عليه صومه فإنه يُكَفِّرُ . ذكر ما يُصام به أو يُفْطَرُ من الشهادة على الهلال ، أو الاستفاضة فيه قال مالك ، في غير كتاب : لا يُصام أو يُفطرُ في رمضان إلا بشاهدين عدلين . وكذلك في إقامة الحج وغيره . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسم ، عن مالك : إنْ شَهِدَ شهود ليسوا بالرضا في العدالة ، ولا يُعْرَفُونَ بسفه . قال : لا يُصام بهؤلاء ولا يفطر . قال أشهب : وكذلك إن كانا شاهِدَيْن ، أحدهما عدلٌ ، ولا بشهادة صالحي
پاورقی
( 1 ) بيان 2 / 314 . ( 2 ) في الأصل : ( همار ) . ( 3 ) في ( ز ) : ( أو ) . ( 4 ) بعده في الأصل : ( و ) .