پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 392

پدیدآورندگان:

ص۳۹۲
تزول الشمس بعد الخطبة . وقال : يؤذن إذا جلس في الخطبة . والأذان يجب إلا بعد الزوال . وقال أشهب في " كتبه " : إذا خطب قبل الزوال ، لم يجزئه ، وليُعِدِ الخطبة ، إلا أن يكون قد صلَّى الظهر - يريد بعد الزوال - فتجزئه . قال ابن حبيبٍ : وإذا جلس في الخطبة الأولى ، أذَّن المؤذن ، ثم يخطب الثانية ثم يقيم ، فإاذ جمع بهم ركب ، فليرتفع إي عرفاتِ ، فيقف عند الهضابِ ، راكباً . والناس معه ، وقد رُوِيَ في الجمع بينهما بأذانين وإقامتين ، ورُوِيَ بأذان وإقامتين . وبهذا أخذ ابنُ الماجشون ، وقاله ابن القاسمِ ، وسالمٌ . قال ابن المواز : قال ابن شهابِ : ويُهْجِرُ بالصلاةِ يوم عرفة . في الوقوف بموقف عرفة والدَّفعِ منها ، والمبيتِ بمزدلفة والدفع منها ، والوقوف بالمشعرِ قال ابن حبيبٍ : فإذا تمت الصلاة بعرفة ، فجدَّ في التهليل والتكبير والتحميد ، وقاله سحنون وأشهب . قال ابن حبيبٍ : ثم اشتدَّ إلى الهضاب من سفحِ الجبلِ ، وحيث يقف الإمام أفضل ، وكل عرفة