پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 131

پدیدآورندگان:

ص۱۳۱
عهدة ذلك على المُكري فيُزكِّي لهذا مائةً وثلثاً ، ويبقى عليه ثلثُ مائةٍ ، فإنَّه لا وفاء له بها . فكلما مضى له شهرٌ ، زَكَّى حصَّته من الثلثي مائةٍ الباقية . وقال محمد : ومَنِ اكترى داراً سنةً بمائةٍ ليكريها فنقد المائة وليس له غيرها ، وقد مضى من حول المائة ستة أشهرٍ ، ثم أقامت الدارُ بيدهِ شهرين ، ثم أكراها بمائتي دينار نقداً ، يريد محمد : بقية السنةِ ، وهي عشرة أشهر - وقبض المائتين . قال : فإنَّه إذا مضى من العقدِ . يريدُ : من عقده مع مكتريها منه - أربعة أشهر - يريدُ : وهو تمام حوله - زكَّى ما استحقَّ وهو ثلثا مائةٍ فثلث مائةٍ رأس مالِه ، وثلثُ مائةٍ ربحٌ . فقال محمد : يُزكِّي ثلثي مائةٍ لا يعتدلُ ؛ لأنَّه أكراها بعد شهرين من السنةِ فكانَّه إنَّما أكراها العشرة أشهرٍ الباقية له فيها ، فإذا مضى أربعة أشهرٍ من العشرة إلا شهراً التي أكراها هو وفاءَ حولِ مائته التي نقد ، فإنما تقع الأربعة الأشهر خُمسا المائتين ؛ وذلك ثمانون ديناراً . قال ابن الْمَوَّاز : ولم آمره أَنْ يُزكِّيَ الباقيَ الذي هو كالدَّيْنِ عليه وإن كان عندَه منه عَوِضٌ من ماله في الدار على مُكتريه ؛ لأنَّه لم يَحُلْ عليهن ولا له بيده حقٌّ ولا تمَّ الأجلُ فيستوجبه ولكن كلَّمَا مضى من السنةِ شيءٌ زكَّى حصَّته وهو يقع لكلِّ خمسةَ عشرَ يوماً ثمانيةَ