پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 107

پدیدآورندگان:

ص۱۰۷
كتاب الزكاةِ ذِكرُ ما يجبُ فيه الزكاةُ من العينِ ، وغيره من الأنعامِ ، والحبوبِ ، والثمارِ ، وما لا زكاةَ فيه من " المَجْمُوعَة " قال ابن نافع ، وعليُّ بن زيادٍ ، وغيرُهما ، عن مالكٍ ، قال : أمر الله سبحانه بالزكاةِ جملةً في كتابهِ ، ففسَّرَ النبي صلى الله عليه وسلم ما اجملَ الله منها . قال : ولم يختلف عندنا أنَّه لا زكاة إلا في العينِ ، والحَرْثِ ، والماشيةِ . وقال بعضُ أصحابهِ : قبضَ النبي صلى الله عليه وسلم خمسةَ أواقٍ فأكثرَ ، من الرقةِ . وأجمعَ العلماءُ على أنْ عَدَلُوا ذلك بعشرين ديناراً . ورَوَى الناس في العشرين الدينار حديثاً ليس بذي إسنادٍ قويٍّ إلاَّ أن النَّاسَ تلقَّوه بالعمل . ونصَّ عليه الصَّلاَة والسلامُ على الأخذِ من خمسةِ أوسقٍ فأكثر ، فأخذ سعاته من التمرِ ، والبُرِّ ، والشعيرِ . ونصَّ على ما يُزَكَّى من
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 107 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي