الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَوَّلُ مَا يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ النَّاسِ في الدماء " 1 . [ 3 : 74 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو الربيع الزهراني : هو سليمان بن داود العتكي ، وأبو شهاب : هو عبد ربه بن نافع الكناني أبو شهاب الحناط ، وأبو وائل : هو شقيق بن سلمة . وهو في " مسند أبي يعلى " " 5099 " .
وأخرجه الطيالسي " 269 " ، وأحمد 1 / 440 - 441 و 442 ، ومسلم " 1678 " في القسامة : باب المجازاة في الآخرة ، والترمذي " 1396 " في الديات : باب الحكم في الدماء ، والنسائي 7 / 83 في تحريم الدم : باب تعظيم الدم ، والقضاعي في " مسند الشهاب " " 212 " من طريق شعبة ، عن الأعمش ، بهذا الإسناد .
وأخرجه ابن أبي شيبة 9 / 426 و 14 / 100 ، واحمد 1 / 442 ، ومسلم " 1678 " ، والترمذي " 1397 " ، وابن ماجة " 2615 " في الديات : باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً ، وابن أبي عاصم في " الأوئل " " 34 " ، وفي " الديات " ص 16 ، وأبو يعلى " 5215 " ، والقضاعي في " مسند الشهاب " " 212 " من طريق وكيع ، عن الأعمش ، به .
وأخرجه مسلم " 1678 " ، وابن أبي عاصم في " الأوائل " " 34 " ، وفي " الديات " ص 26 ، والطبراني في " الأوئل " " 24 " من طريق عبدة بن سليمان ، عن الأعمش ، به .
وأخرجه البخاري " 6864 " في الديات " باب قوله تعالى : { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ } ، والبيهقي 8 / 21 ، والبغوي " 2520 " من طريق عبيد الله بن موسى ، عن الأعمش ، به .
وأخرجه البخاري " 6533 " في الرقاق : باب القصاص يوم القيامة ، . . . . =