ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرَدِّ الظَّالِمِ عَنْ ظُلْمِهِ وَنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ إِذْ رَدُّ الظَّالِمِ عَنْ ظُلْمِهِ نُصْرَتُهُ 5166 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا مَحْفُوظُ بْنُ أَبِي تَوْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا " قيل : يا رسول الله هذه نَصَرُهُ مَظْلُومًا ، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا ؟ قَالَ : " تُمْسِكُهُ من الظلم فذاك نصرك إياه " 1 . [ 1 : 78 ] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 5167 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا " , فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا ؟ قَالَ : " تَكُفُّهُ عَنِ الظُّلْمِ " 1 . [ 1 : 78 ]
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 571
مساهمون: ابن حبان
ص٥٧١
هامش
1 محفوظ بن أبي تونة : وهو محفوظ بن الفضل أبي تونة أبو عبد الله ، ذكره المؤلف في " ثقاته " 9 / 204 ، وروى عنه جيمع ، وقال أحمد فيما نقله عنه الخطيب 13 / 192 : كان معنا باليمن إلا أنه لم يكن يكتب كل ذلك ، كان يسمع مع إبراهيم أخي أبان ، ولم يكن ينسخ وضعف أمره جداً ، وقال الذهبي : لم يترك ، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين غير علي بن عياش فمن رجال البخاري . أبو إسحاق الفزاري : هو إبراهيم بن محمد بن الحارث . وانظر ما بعده
1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب المقابري فمن رجال مسلم . وقد صرح الحميدي بالسماع عند غير واحد ممن خرجه .
وأخرجه أحمد 3 / 201 ، والبخاري " 2443 " و " 2444 " في المظالم : باب أعن أخاك ظالماً أومظلوماً ، والترمذي " 2255 " في الفتن : باب رقم " 68 " ، وأبو يعلى " 3838 " ، والطبراني في " الصغير " " 576 " ، والقضاعي في " الشهاب " " 646 " والبيهقي 6 / 94 و 10 / 90 ، والبغوي " 3516 " ، وأبو نعيم في " الحلية " 10 / 405 ، وفي تاريخ أصبهان 2 / 14 من طرق عن حميد ، بهذا الإسناد .
وأخرجه البخاري " 2443 " ، و " 6952 " في الإكراه : باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه والقتل أو نحوه ، وأحمد 3 / 99 ، وأبو نعيم في " الحلية " 3 / 94 من طريقين عن أنس ، به .
وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند أحمد 3 / 323 - 324 ، ومسلم " 2584 " ، وابن الجعد " 2735 " ، والبغوي " 3517 " .