. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= وأخرجه أبو داود " 2878 " في الوصايا : باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف ، عن مسدد بن مسرهد ، بهذا الإسناد .
وأخرجه البخاري " 2772 " في الوصايا : باب الوقف كيف يكتب ، عن مسدد ، عن يزيد بن زريعن عن ابن عون ، به .
وأخرجه النسائي 6 / 231 في الأحباس : باب كيف يكتب الحبس ، من طريقين عن بشر بن المفضل ، به
وأخرجه أحمد 2 / 12 - 13 و 55 ، وأبو عبيد الله في " غريب الحديث " 1 / 193 ، والبخاري " 2737 " في الشروط في الوقف ، و " 2772 " في الوصايا : باب الوقف كيف يكتب ، و " 2773 " : باب الوقف للغني والفقر والضيفن ومسلم " 1632 " في الوصية : باب الوقف ، والوقف ، وأبو داود " 2878 " ن والترمذي " 1375 " في الأحكام : باب الوقف ، والنسائي 6 / 230 و 231 ، وابن ماجة " 296 " في الصدقات : باب الوقف ، والطحاوي 4 / 95 ، والدارقطني 4 / 187 و 188 و 189 ، 190 ، والبيهقي 6 / 158 - 159 و 159 ، والبغوي " 2195 " من طرق عن ابن عون ، به .
وقوله " قال محمد : غير متأثل مالا " ، محمد : هو ابن سيرين ، بين ذلك الدارقطني 4 / 188 - 189 ، من طريق أبي أسامة ، عن ابن عون قال : ذكرت حديث نافع لمحمد بن سيرين ، فذكره .
وقوله " غير متمول " أي : غير متخذ منها مالا أي : ملكاً ، المراد أنه لا يتملك شيئاً من رقابهان والمتأثل : والمتحذن وقد تفسيره ، واشتراط نفي التأثل يقوي ما ذهب إليه من قال : المراد من قوله " يأكل منها بالمعروف " حقيقة الأكل لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالةن قاله القرطبي .
وقال الحافظ في " الفتح " 5 / 272 " : قال الترمذي لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً في جواز وقف الأرضين ، وجاء عن شريح أنه أنكر الحبسن ومنهم من تأوله ، وقال أبو حنيفة : لا يلزم ، وخالفه جميع أصحابه إلا زفر بن الهذيلن فحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان ، قال : كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف ، فبلغه حديث عمر هذان فقال : من سمع هذا من ابن عون ؟ فحدثه به ابن علية فقال : هذا لا يسع أحدها خلافه ، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به ، فرجع بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد . ونظر " عمدة القارئ " 14 / 24 - 25 .