ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ الْمَرْءِ الذَّبِيحَةَ بِاسْمِ اللَّهِ وَمِلَّةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْإِيمَانِ
5895 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ ، فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا ، وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا ، وَصَلُّوا صَلَاتَنَا ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ ، لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما عليهم " 1 [ 7 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " 8 / 173 من طريق الحسن بن سفيان ، بهذا الإسناد .
وأخرجه النسائي 7 / 76 في تحريم الدم ، عن محمد بن حاتم بن نعيم ، عن حبان بن موسى ، به
وأخرجه أحمد 3 / 199 و 224 - 225 ، والبخاري " 392 " في الصلاة : باب فضل استقبال القبلة ، وأبو داود " 2641 " في الجهاد : باب على ما يقاتل المشركون ، والترمذي " 2608 " في الإيمان : باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم : أمرت بقتالهم ، وأبو نعيم في " الحلية " 8 / 173 ، والخطيب في " تاريخه " 10 / 464 ، والبيهقي 2 / 3 من طرق عن عبد الله بن المبارك ، به .
وأخرجه البخاري " 393 " تعليقا ، ومن طريقه البغوي " 34 " عن ابن مريم ، عن يحيى بن أيوب ، عن سعيد بن أبي مريم ، به .
وأخرجه أبو داود " 2642 " من طريق ابن وهب ، عن يحيى بن أيوب ، به . =