تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
الضَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْعَقْرَبُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ » ( 1 ) [ 1 : 24 ]
هامش
= والكلب العقور : قال ابن الأثير في " النهاية " : هو كل سبع يَعقِر ، أي : يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والنمر والذئب ، سماها كلباً لاشتراكها في السبعية ، والعقور من أبنية المبالغة . ( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه البيهقي 9 / 316 عن أبي عبد الله الحافظ عن أبي بكر بن عبد الله ، عن الحسن بن سفيان ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6 / 259 ، والبخاري ( 3314 ) في بدء الخلق : باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ، ومسلم ( 1198 ) ( 68 ) في الحج : باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ، والترمذي ( 837 ) في الحج : باب ما يقتل المحرم من الدواب ، من طرق عن يزيد بن زريع ، به . وأخرجه أحمد 6 / 33 عن عبد الأعلى ، عن معمر ، به . وأخرجه البخاري ( 918 ) في جزاء الصيد : باب ما يقتل المحرم من الدواب ، ومسلم ( 1198 ) ( 71 ) ، والبيهقي 5 / 209 من طريق يونس ، وأحمد 6 / 87 من طريق شعيب ، وأحمد أيضاً 6 / 59 عن يعقوب ، عن ابن أخي ابن شهاب ، ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهري ، به . وفي رواية أحمد عن يعقوب قال : " الحية " بدل الفأرة ثم قال : وفي كتاب يعقوب في موضع آخر مكان الحية : " الفأرة " . =