6 - بَابٌ مَوَاقِيتُ الْحَجِّ
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ
3759 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عن عبد الله بن دينار عن بن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا من ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل نجد من قرن . قال بن عُمَرَ : أَمَّا هَؤُلَاءِ ، فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " وَيُهِلُّ أهل اليمن من يلملم " 1 . [ 78 : 1 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في الموطأ " 1 / 330 في الحج : باب مواقيت الحج .
وأخرجه الشافعي 1 / 279 ، والدارمي 2 / 30 ، والبيهقي 5 / 26 من طريق مالك ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الشافعي 1 / 288 ، وأحمد 2 / 9 و 11 و 130 و 140 و 151 ، والبخاري 1522 في الحج : باب فرض مواقيت الحج والعمرة و 1527 و 1528 باب مهلّ أهل نجد ، ومسلم 1182 في الحج : باب مواقيت الحج ، والنسائي 5 / 125 في الحج : باب ميقات أهل نجد ، وابن . . . . =