كَثِيرَةٌ سَنَذْكُرُهَا فِيمَا بَعْدُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وشاءه . ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِاصْطِيَادِ بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3751 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ بن شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةَ مَا ذَعَرْتُهَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حرام " 1 . [ 2 : 2 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في الموطأ 2 / 889 في الجامع : باب ما جاء في تحريم المدينة .
وأخرجه أحمد 2 / 236 ، والبخاري 1873 في فضائل المدينة باب لابتي المدينة ، ومسلم 1372 في الحج باب فضل المدينة ، والترمذي 3921 في المناقب باب ما جاء في فضل المدينة ، والنسائي في الحج من الكبرى كما في التحفة 10 / 41 ، وابن الجارود 510 ، والبيهقي 5 / 196 من طرق عن مالك بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 2 / 256 و 487 ، ومسلم 1372 472 ، والبيهقي 5 / 196 من طريقين عن الزهري ، به . وفي إحدى روايتي أحمد : " لو رأيت الأروى تجوس ما بين لا بتيها ما هجتها ولا مسستها . . . " .
وأخرجه البخاري 1869 في فضائل المدينة باب حرم المدينة ، من طريق عسيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : " حُرِّم ما بين لابتي المدينة على لساني " ، وليس فيه كلام أبي هريرة الأول .