عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ، فليس منا " ( 1 ) . ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } ( التوبة : من الآية 103 ) 3268 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَيُّوبُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صدقة ، ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } ( التوبة : من الآية 103 ) [ 3268 ] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَيُّوبُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صدقة ،
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 62
مساهمون: ابن حبان
ص٦٢
هامش
( 1 ) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة الحسن .
وأخرجه أحمد 4 / 443 ، والطيالسي " 838 " ، وابن أبي شيبة 4 / 381 ، والبيهقي 10 / 21 من طرق عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 4 / 439 ، والنسائي 6 / 111 في النكاح : باب الشغار ، و 6 / 227 - 228 في الخيل : باب الجلب ، وأبو داود " 2581 " في الجهاد : باب ما جاء في الجلب على الخيل في السباق ، والترمذي " 1123 " في النكاح : باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار ، من طرق عن حميد ، به . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
وأخرجه أحمد 4 / 429 ، والنسائي 6 / 228 ، والدارقطني 4 / 303 من طرق عن الحسن ، به .
وله شاهد من حديث أنس عند النسائي 6 / 111 . " إلا أنه قال بإثرة : هذا خطأ فاحش ، والصواب حديث بشر ، أي : عن حميد عن الحسن عن عمران " . وآخر من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود " 1591 " ، وسنده حسن ، ولفظه " لا جلب ولا جنب ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم " .
وقد تقدم تفسير ما في هذا الحديث من الغريب في " 3146 " .