13 - بَابُ الصِّيَامِ عَنِ الْغِيَرِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَجُوزُ مِنْ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ
3569 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ( 1 ) بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ
عن عائشة رضى الله تعالى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عنه وليه " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) نحرف في الأصل إلى : عبد ، والتصويب من " التقاسيم " 3 / لوحة 141 .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه مسلم " 1147 " في الصيام : باب قضاء الصيام عن الميت ، وأبو دود " 2400 " في الصوم : باب فيمن مات وعليه صيام ، و " 3311 " في الأيمان والنذور : باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه ، والبيهقي 4 / 255 و 6 / 279 ، والدارقطني 2 / 195 من طرق عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .
وأخرجه البخاري " 1952 " ، والدارقطني 2 / 195 ، والبغوي " 1773 " من طريق مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، به .
وأخرجه أحمد 6 / 69 ، والبيهقي 4 / 255 ، والدارقطني 2 / 194 - 195 من طريقين عن عبيد الله بن أبي جعفر ، به .
وأخرجه أحمد 6 / 69 من طريق يزيد ، عن عروة ، به .