تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧

عَلَى الْمَرْءِ فِي أَخَذِ صَدَقَتِهِ أَوْ مَا يُشْبِهُ هَذِهِ الْحَالَةَ وَكَانَ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يُوَاطِؤُونَهُ عَلَى ذَلِكَ وَفِيهِمْ كِفَايَةٌ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ قَصْدُهُمُ الدُّنْيَا وَلَا شَيْئًا مِنْهَا دُونَ إِلْقَاءِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ إِلَى التَّهْلُكَةِ إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي ذَرٍ : " اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا " 1 وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ حمل علينا السلاح فليس منا " 2 . [ 65 : 3 ] ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ وَإِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ 3194 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ بِجُرْجَانَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَالَ من قتل دون ماله فهو شهيد " 1 . [ 2 : 1 ]

هامش
1 تقدم تخريجه برقم " 1718 " ، وسيرد برقم " 5943 " . 2 سيرد عند المصنف من حديث الأكوع برقم " 4579 " ، ومن حديث ابن عمر برقم " 4581 " .
1 إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير طلحة بن عبد الله بن عوف فمن رجال البخاري . وأخرجه أحمد " 1 / 187 " ، والحميدي " 83 " ، والنسائي " 7 / 115 " و " 115 - 116 " في تحريم الدم : باب من قتل دون ماله ، وابن ماجة " 2580 " في الحدود : باب من شهر السلاح ، وأبو يعلى " 949 " و " 953 " والبيهقي " 3 / 266 " من طرق عن سفيان ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد " 1 / 189 " ، وأبو يعلى " 950 " من طريق محمد بن إسحاق حدثني الزهري ، به . وأخرجه أحمد " 1 / 190 " ، والترمذي " 1421 " في الديات : باب ما جاء فيمن قتل دون ماله ، والطيالسي " 233 " ، وأبو داود " 4772 " في السنة : باب في قتال اللصوص ، والبيهقي " 3 / 266 " و " 8 / 335 " من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن طلحة ، به .