. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي تَقُومُ مَقَامَ الشَّهَادَةِ لِغَيْرِ الْقَتِيلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 3190 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أُمِّهِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : " غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ " فَصَاحَتِ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ وَجَعَلَ بن عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " دعهن فإذا وجب فلا تبكين بَاكِيَةٌ " قَالُوا : وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " إِذَا مَاتَ " قَالَتِ ابْنَتُهُ : وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 463
مساهمون: ابن حبان
ص٤٦٣
هامش
= وفي الباب ما يشهد له عن أبي هريرة عند البخاري " 2829 " و " 5833 " ومسلم " 1914 " ، وعن أنس عند البخاري " 5732 " ، وعن عمر عند الحاكم " 2 / 109 " ، وعن عائشة عند البخاري " 5734 " ، وعن عبادة بن الصامت عند أحمد " 4 / 201 " و " 5 / 323 " ، والدارمي " 2 / 208 " ، والطيالسي " 582 " ، وعن عقبة بن عامر عند أحمد " 4 / 157 " ، وعن سلمان عند الطبراني " 6115 " و " 6116 " ، وعن أبي مالك الأشعري عند أبي داود " 2399 " ، والحاكم " 2 / 78 " .
وقوله : " والمرأة تموت بجمع " هي أن تموت وفي بطنها ولد ، وتكون التي تموت ولم يمسها رجل . " شرح السنة " " 5 / 435 " .