وَالْمُتَّخِذَاتِ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ 1 . أَبُو صَالِحٍ , مِيزَانٌ : ثِقَةٌ وَلَيْسَ بِصَاحِبِ الْكَلْبِيِّ ذَاكَ اسْمُهُ بَاذَامُ . [ 109 : 2 ] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ السُّرُجِ وَالْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا 3180 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ
هامش
1 إسناده صحيح إن كان أبو صالح هذا ميزاناً كما جزم به المؤلف هنا ، ونقله عنه الحافظ في " النكت الظراف " " 4 / 368 " لكنه انفرد بذلك ولم يتابع ، وإن كان هو مولى أم هانئ كما قال الترمذي ، فهو ضعيف ، قال في " تهذيب التهذيب " " 10 / 385 " : ويؤيده أن علي بن مسلم الطوسي روى هذا الحديث عن شعيب ، عن محمد بن جحادة سمعت أبا صالح مولى أم هانئ ، فذكر هذا الحديث ، وجزم بكونه مولى أم هانئ : الحاكم ، وعبد الحق الإشبيلي ، وابن القطان ، وابن عساكر ، والمنذري ، وابن دحية وغيرهم ، وهو الصواب ، فالسند ضعيف .
وأخرجه النسائي " 4 / 94 - 95 " في الجنائز : باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور ، والترمذي " 320 " في الصلاة : باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً ، وحسنه ، ومن طريقه البغوي " 510 " من طريق قتيبة بن سعيد ، بهذا الإسناد .
وأخرجه ابن ماجة " 1575 " في الجنائز : باب ما جاء في النهي عن زيارة القبور ، من طريق أزهر بن مروان ، عن عبد الوارث ، به .
وأخرجه الطيالسي " 2733 " ، ومن طريقه البيهقي " 4 / 78 " ، وأخرجه أحمد " 1 / 229 " و " 287 " و " 324 " و " 337 " ، وأبو داود " 3236 " في الجنائز : باب في زيارة القبور ، والحاكم " 1 / 374 " من طرق عن شعبة ، عن محمد بن جحادة ، به .