ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ شُهُودِ الْجَنَازَةِ أَنْ لَا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعَ 3105 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مَعَ الْجَنَازَةِ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللحد أو تدفن شك أبو معاوية 1 . [ 1 : 4 ] ذكر ما يستحب للمشيع الْجَنَازَةِ أَنْ لَا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ 3106 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كان مع
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 373
مساهمون: ابن حبان
ص٣٧٣
هامش
1 إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح . أبو معاوية : هو محمد بن خازم .
وأخرجه الحاكم " 1 / 356 " من طريق يحيى بن يحيى ، عن أبي معاوية ، بهذا الإسناد . وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي .
وأخرجه النسائي " 4 / 44 " في الجنائز : باب الأمر بالقيام للجنازة ، من طريق ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال : ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع .