صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : سُنَّةٌ وحق 1 . [ 8 : 5 ] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ 3072 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ
هامش
1 إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح .
وأخرجه الشافعي " 1 / 579 " والنسائي " 4 / 74 - 75 " في الجنائز : باب الدعاء ، وابن الجارود " 537 " ، والبيهقي " 4 / 38 " ، والبغوي " 1494 " من طريق إبراهيم بن سعد ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الطيالسي " 2741 " ، والبخاري " 1335 " في الجنائز : باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز ، والنسائي " 4 / 75 " ، وابن الجارود " 534 " ، والحاكم " 1 / 358 " ، والبيهقي " 4 / 39 " من طريق شعبة ، والبخاري " 1335 " ، وأبو داود " 3198 " في الجنائز : باب ما يقرأ على الجنازة ، والترمذي " 1027 " في الجنائز : باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ، والدارقطني " 2 / 72 " وابن الجارود " 535 " ، والحاكم " 1 / 386 " ، والبيهقي " 4 / 38 " من طريق سفيان الثوري ، كلاهما عن سعد بن إبراهيم به .
وأخرجه ابن الجارود " 536 " من طريق سفيان عن زيد بن طلحة قال : سمعت ابن عباس . . .
وأخرجه الشافعي " 1 / 580 " ، والحاكم " 1 / 358 " ، والبيهقي " 4 / 39 " من طريق ابن عيينة ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد قال : سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب . . .